السيد محمد باقر الصدر
180
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
غسل ثلاث مرّاتٍ وطهر . مسألة ( 13 ) : يستحبّ في تطهير أواني الخمر الغسل سبعاً ، وإن كان الأقوى أنّها كسائر الأواني في كفاية الثلاث . مسألة ( 14 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال كالتراب في الولوغ . مسألة ( 15 ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، كاللون والريح ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين . مسألة ( 16 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزِفت أو نحوهما يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكنّ مجمع الغسالة يبقى نجساً « 1 » . مسألة ( 17 ) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل ، فلو غسل في يوم مرّةً وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط وجوباً المبادرة إلى العصر في ما يعصر « 2 » . مسألة ( 18 ) : إذا جرى ماء الغسالة من الموضع النجس إلى ما اتّصل به من المواضع الطاهرة لم يتنجّس ، فلا تحتاج إلى تطهير « 3 » ، من غير فرقٍ بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجّسات ، والماء المنفصل من الجسم محكوم
--> ( 1 ) إذا كانت الغسالة نجسة ، وإلّا فلا ( 2 ) عرفت حال اشتراط العصر ( 3 ) إذا كان ماء الغسالة طاهراً ، وأمّا إذا لم يكن طاهراً وذلك فيما إذا لاقى عين النجس فيكون منجّساً